responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 214

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيّته

يجب التيمم لما يجب له الطهارتان ، وانما يجب عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض أو البرد أو الشين ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع ، أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال ، وجب الشراء وان زاد عن ثمن المثل على اشكال ، وكذا الآلة ، ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الخزنة من كل جانب وسهمين في السهلة ،

______________________________________________________

يجوز (يحل ـ خ ل) ان تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده [١] بحمل (يغسل) على الاستحباب للجمع.

هذا كلّه مع عدم الرطوبة ومعها ينبغي الوجوب في الكل لانه ميّت وهو نجس على الظاهر ، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة ، بل في الإنسان أيضا فتأمل.

وأيضا في رواية القطعة ، دلالة مّا على عدم وجوب الغسل مطلقا كما في عدم إيجاب غسل الثياب التي على الميّت دلالة عليه حيث ما بيّن في الروايات وكلامهم.

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته

قوله : «(ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان)» ظاهر هذه العبارة وجوب التيمم لدخول المسجدين أيضا وذلك غير بعيد كالغسل كما مرّ ، وقد خص الوجوب فيما تقدم بالصّلوة والطواف.

قوله : «(وانما يجب إلخ)» لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء لفقده أو للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا انه


[١] الوسائل باب ٣٤ حديث ٣ من أبواب النجاسات ، لكن سنده هكذا محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست