إزالة النجاسة عن بدنه ، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الاخبار من غير
تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده ، وإمكان الغسل وعدمه ، مثل صحيحة الكاهلي [١] ، ولهذا نقل الإطلاق عن الشيخ ، فكأنّ الأصحاب استخرجوا
من فهم العلّة مع حفظ الكفن والمال فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض فلا
يجوّزون ذلك ، فتأمل.
واما وجوب طرح
ما يسقط منه في الكفن معه ، فقيل للإجماع المذكور في التذكرة [٢].
واما وجوب غسله
الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل ، ولا شك انه أحوط.
قوله
: «(والشهيد إلخ)» المشهور ان المراد به هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه
وآله أو الإمام عليه السلام أو النائب الخاص ، وبالجملة المقتول في المعركة
المأذونة بالخصوص ، فلو هجم الكفار على المسلمين فقتلوا لم يكونوا شهداء بالمعنى
المذكور الموجب لسقوط الاحكام ، وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله.
ومن مات
بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيدا في الاخبار ، لعموم أدلة وجوب
الأحكام من الإجماع والأخبار وخرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي والاخبار التي ذكر
فيها انهم شهداء ليست بدالّة على سقوطها عنهم.
وقد ينازع في
عمومها ، ونقل عن الشهيد والمحقق في المعتبر ، السقوط عن الأول أيضا مستدلين
بإطلاق بعض الأخبار وعموم البعض ، والإطلاق غير
[١] عن ابى عبد الله
عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة
أو الكفن قرض عنه ـ الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب التكفين.
[٢] مضافا الى وجود
خبر ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن
الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه ـ الوسائل باب ١١ حديث ١ من
أبواب غسل الميّت.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 201