responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 201

أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسمه والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه.

______________________________________________________

إزالة النجاسة عن بدنه ، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الاخبار من غير تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده ، وإمكان الغسل وعدمه ، مثل صحيحة الكاهلي [١] ، ولهذا نقل الإطلاق عن الشيخ ، فكأنّ الأصحاب استخرجوا من فهم العلّة مع حفظ الكفن والمال فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض فلا يجوّزون ذلك ، فتأمل.

واما وجوب طرح ما يسقط منه في الكفن معه ، فقيل للإجماع المذكور في التذكرة [٢].

واما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل ، ولا شك انه أحوط.

قوله : «(والشهيد إلخ)» المشهور ان المراد به هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو النائب الخاص ، وبالجملة المقتول في المعركة المأذونة بالخصوص ، فلو هجم الكفار على المسلمين فقتلوا لم يكونوا شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الاحكام ، وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله.

ومن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيدا في الاخبار ، لعموم أدلة وجوب الأحكام من الإجماع والأخبار وخرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي والاخبار التي ذكر فيها انهم شهداء ليست بدالّة على سقوطها عنهم.

وقد ينازع في عمومها ، ونقل عن الشهيد والمحقق في المعتبر ، السقوط عن الأول أيضا مستدلين بإطلاق بعض الأخبار وعموم البعض ، والإطلاق غير


[١] عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشي‌ء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه ـ الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب التكفين.

[٢] مضافا الى وجود خبر ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه ـ الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست