واما وجوب باقي
المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعيّة فإن كان إجماعيا فبها والا فلا لعدم الدليل
، وكذا المتعة.
واما تقديم
الكفن على الديون والوصايا وانه من الأصل (فقيل) للإجماع [١] ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة
المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثمن الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على
حكم مال الميّت ، وجواز صرفه فيما يحتاج اليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم
وجوبها في غير ماله.
واما تقديم
الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وان لم يوص ، فالظاهر انه
إجماعيّ ، مع ان الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل ، سيجيء
لهذا تفصيل في الوصيّة.
واما استحباب
بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن ابى جعفر (ع) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته
الى يوم القيمة [٢] ـ والظاهر ان باقي المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال
المسلمين ، لا يبعد القول بوجوبها فيه [٣].
واما وجوب غسل
البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة
بالإجماع ونحوه من الاخبار [٤] الدالة على وجوب
إذا ماتت ـ وفي خبر
السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن
امرأته إذا ماتت ـ الوسائل باب ٣٢ من أبواب التكفين.
[١] مضافا الى وجود
الخبر اما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : ثمن الكفن من جميع المال ـ الوسائل باب ٣١ من أبواب التكفين واما تقديم
الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أول
شيء يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث ـ ئل باب ٢٨
حديث ١ من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا.