responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 200

الأصل ثم الدين ، ثم الوصيّة من الثلث ، والباقي ميراث.

ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد.

ولو خرج منه نجاسته بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو

______________________________________________________

واما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعيّة فإن كان إجماعيا فبها والا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة.

واما تقديم الكفن على الديون والوصايا وانه من الأصل (فقيل) للإجماع [١] ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثمن الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميّت ، وجواز صرفه فيما يحتاج اليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في غير ماله.

واما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وان لم يوص ، فالظاهر انه إجماعيّ ، مع ان الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل ، سيجي‌ء لهذا تفصيل في الوصيّة.

واما استحباب بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن ابى جعفر (ع) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة [٢] ـ والظاهر ان باقي المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجوبها فيه [٣].

واما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالإجماع ونحوه من الاخبار [٤] الدالة على وجوب


إذا ماتت ـ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ـ الوسائل باب ٣٢ من أبواب التكفين.

[١] مضافا الى وجود الخبر اما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال ـ الوسائل باب ٣١ من أبواب التكفين واما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أول شي‌ء يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث ـ ئل باب ٢٨ حديث ١ من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا.

[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التكفين.

[٣] يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب ٣٣ من أبواب التكفين من الوسائل

[٤] راجع الوسائل باب ٣٢ في أبواب غسل الميّت.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست