اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 155
القطنة ، وان غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان سال
وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما
في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة ، اما الوضوء فلظاهر الآية ، ولما
في صحيحة زرارة : تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم [١] ، ولما في صحيحة معاوية بن عمار : فان كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ـ [٢] والأولى أظهر دلالة ، وغيرهما من الروايات.
واما عدم وجوب
الغسل فللأصل ، وظاهر هذه الاخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها
وعدم ما يقتضي خلافه.
واما وجوب غسل
الفرج كل مرّة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة ، وكأنه إجماعي أيضا مع عدم عفو
دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا
بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الإجماع هنا دونهما ، بل يظهر عدمه ، نعم الاحتياط
وبعض الاخبار [٣] يقتضي الاجتناب في الكل مهما أمكن.
وكأن تغيير
الخرقة في غيرها كذلك.
وينبغي أيضا
وجوب الأغسال الثلثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى ، والمحقق
في المعتبر وابن ابى عقيل ، وابن الجنيد على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة
معاوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام : فإذا جازت أيّامها ورأت
الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه. وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا
تؤخر هذه ، وتعجل هذه وتغتسل