responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 155

القطنة ، وان غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما

______________________________________________________

في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة ، اما الوضوء فلظاهر الآية ، ولما في صحيحة زرارة : تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم [١] ، ولما في صحيحة معاوية بن عمار : فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ـ [٢] والأولى أظهر دلالة ، وغيرهما من الروايات.

واما عدم وجوب الغسل فللأصل ، وظاهر هذه الاخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه.

واما وجوب غسل الفرج كل مرّة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة ، وكأنه إجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الإجماع هنا دونهما ، بل يظهر عدمه ، نعم الاحتياط وبعض الاخبار [٣] يقتضي الاجتناب في الكل مهما أمكن.

وكأن تغيير الخرقة في غيرها كذلك.

وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى ، والمحقق في المعتبر وابن ابى عقيل ، وابن الجنيد على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام : فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه. وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه ، وتعجل هذه وتغتسل


[١] الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب الاستحاضة

[٢] الوسائل باب ١ حديث ١ منها

[٣] لاحظ احاديث باب ١ منها

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست