responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 154

ويستحب ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس في مصلاها ذاكرة ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة

المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس

دم الاستحاضة في الأغلب اصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور ، والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح ، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة ، وعن أيام النفاس ، ومع اليأس استحاضة

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة ، وتغيير

______________________________________________________

بعيد ، [١] وبعد منع الوطي مطلقا.

واما استحباب الوضوء والجلوس فهو موجود في خبرين معتبرين [٢] بحيث يفهم الوجوب ، وقد عبّر في الفقيه بالوجوب فينبغي الاحتياط وعدم الترك بوجه.

واما دليل وجوب قضاء الصوم دون الصلاة فهو الاخبار [٣] ولعله الإجماع أيضا وتكرارها وعدم تكرره مع منع القياس في الخبر هنا ، وان أول من قاس إبليس [٤].

المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس

قوله : «(دم الاستحاضة إلخ)» كأنّه مأخوذ من بعض الروايات [٥] ودليل الأحكام المذكورة واضح بعد ما مضى.

قوله : «(فان كان الدم إلخ)» اعلم انه ينبغي وجوب الوضوء لكل صلاة


[١] ذهب السيد المرتضى ره في شرح الرسالة الى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرّة والركبة مطلقا (الذخيرة للمحقق السبزواري).

[٢] ئل باب ٤٠ من أبواب الحيض.

[٣] ئل باب ٤١ منها.

[٤] ففي خبر الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضى الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضى الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، الحديث ـ ئل باب ٤١ حديث ٣ من أبواب الحيض.

[٥] ئل باب ٣ من أبواب حيض.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست