إذ يعتقد
حصولهما بغيره ، فكيف ينويهما ، ومع نيتهما أيضا ما ينفع لانه ما قصد وما اعتقد ،
بل لا يتخيل محققا الا ان يقصد على تقدير عدمهما بالأولى ، لكنه بعيد
والظاهر ان
الندب غير موّجه حينئذ الّا ان يريدوا انه لا بد من الوجوب ، ومن أحدهما [١] في النيّة بحيث يكون مطابقا للواقع كما هو الظاهر لا
بمجرد الذكر والتلفظ وذلك لا يمكن مع ندبيتهما ، وكذا مع وجوبهما فيصح البناء أيضا
،
ولكن الثاني
خلاف الظاهر ، إذ مذهب المصنف هنا اعتبار أحدهما فيمكن ان يكون ذاهبا الى كون
المجدّد رافعا وان اعتبار أحدهما انما هو في غير المجدد وهو الظاهر ، إذ معلوم ،
مشروعيّة المجدّد وكونه وضوء شرعيّا مع امتناع اعتبار أحدهما في نيته كما مرّ ،
وينبغي الحدث
ثم الوضوء حتى يتحقق كونه رافعا ولم يكن مثل المجدّد فتأمل ، ولانه على تقدير
القول بعدم اشتراط الوجه فيمكن (يمكن ـ خ) انه إذا قصد خلاف الوجه الذي عليه لم
يصح لأن نية الندب لمن يجب عليه الوضوء لم يصح وان قلنا ان الوجه لا يعتبر ،
والفرق بين عدم الاعتبار فقط وتجويز ضده أيضا كثيرة ولكن قد يفهم ذلك من الشرائع
وصرّح به المحقق في بعض تحقيقاته ونقل عن المعتبر أيضا ، وذلك غير بعيد هنا مع عدم
العلم ، واما مع العلم فمشكل ، بل يشكل إمكان تحقّقه من المكلف فتأمل
ثم ان الظاهر
في المسئلة صحّة الصّلوة والطهارة مطلقا لاعتقادى ان (التجديد) وان فعله باعتقاد (التجديد)
، وصحة الاولى [٢] ووجوبها وندبيّة الثانية وعدم قصد الرفع ، (رافع) على
ما ظهر من علّة شرعه ، ويكفى ذلك خصوصا إذا كان للفاعل شعور به ، مع أن الإعادة
تكليف شاق ، والأصل عدمه ، والشريعة السهلة تقتضي خلافه ، سيّما إذا وقع بعد
العبادات الكثيرة ، مثل الحج والصّلوة ، و