responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 122

ولو جدد ندبا ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (بعينه ـ خ ل) أعاد الطهارة والصلاة إلا مع ندبيّة الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلوتين.

______________________________________________________

الأصحاب ان مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الاخبار قيّد بقوله إذا فرغ وانتقل ودخل في شي‌ء آخر [١] مثل الصلاة وغيره فهو محلّ تأمل وان كان ظاهر بعض الأدلة [٢] ما ذكره بعض الأصحاب

وأيضا ، الظاهر ان المراد بعدم الالتفات هو الرخصة في الترك ، لا انه وجب عدم الفعل ، وكذا في عدم الطهارة في صورة يقين الطهارة والشك في الحدث للأصل ومطلوبيّة الاحتياط وان كان تمام الاحتياط في نقض الوضوء ثم الاستيناف لعدم الجزم في النيّة على ما اعتبروه

ويحتمل المنع لأني رأيت في التهذيب خبرا انه قال : (إياك ان تحدث وضوءا) [٣] في صورة الشك في الحدث مع يقين الطهارة

ويحتمل كون المراد على سبيل الإيجاب والحتم وعدم قبول الرخصة

واما قوله : («ولو جدد ندبا إلخ») العبارة مجملة ، والمقصود ظاهر كما قاله الشارح ووجهه أيضا ظاهر على ما حرروا ، ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه وعدم اعتبار الرفع والاستباحة في النيّة [٤] غير واضح لانه على تقدير القول بأنه لا بد من نيّة الوجوب والاستباحة أو الرفع في الوضوء معلوم انه ما ينويه في المجدد


[١] إشارة إلى قوله في صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في شي‌ء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء ، إنما لشك في شي‌ء لم تجزه ـ الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب الوضوء

[٢] إشارة إلى قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) كلما مضى من صلوتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا اعادة عليك فيه ـ الوسائل باب ٤٢ حديث ٦ من أبواب الوضوء

[٣] متن الحديث هكذا ـ عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (ع) إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت ـ الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب الوضوء

[٤] اى جعلوا مبنى قوله : أعاد الطهارة والصلاة على اعتبار الوجه مثل الوجوب والندب في الطهارة ، ومبنى قوله : الا مع ندبيّة الطهارتين على عدم اعتبار الرفع والاستباحة ، والا لم يصح مع ندبيتهما أيضا وكذا مع وجوبهما فتأمل فيه ـ منه قدس سرّه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست