responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 68

على إشكال من تحقّق حقيقة الدخول و إن كانت الحركة عرضيّة، و من أنّ المفهوم من الدخول ما باختياره كسائر الأفعال المنسوبة إلى المختار و لا اختيار مع السكوت، فإنّه إنّما يتحقّق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه، و إنّما يتعيّن الآلية مع الإذن، إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب و إنّما دخل الراكب تبعاً و إن قصد في نفسه الدخول، فإنّه كمن قصد الحنث و لم يحنث. و يحتمل قويّاً الاكتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المركوب آلة. و يمكن تعميم الإذن له و جعل السكوت في مقابله. و إذا لم يحنث ففي انحلال اليمين وجهان: من تحقّق الدخول، و من أنّه غير ما حلف عليه.

و لا يتحقّق الحنث بالإكراه و لا مع السهو و لا مع الجهل بأنّه ممّا حلف عليه، إذ لا إثم في شيء من ذلك فلا كفّارة، خلافاً لبعض العامّة في الجميع [1].

و الحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم، كما أنّ الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب لكن ربما يعرض التحريم ما يجعله واجباً أو مندوباً و الوجوب ما يجعله حراماً أو مكروهاً و يجوز أن يتأوّل في يمينه إذا كان مظلوماً و لو تأوّل الظالم لم ينفعه كما في خبر مسعدة بن صدقة: أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين، فقال: يجوز في موضع و لا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيّته، و أمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم [2] و نحوه عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم [3].

و التأويل: أن يأتي بكلام و يقصد غير ظاهره ممّا يحتمله اللفظ


[1] المجموع: ج 18 ص 102.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأيمان ح 1.

[3] دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست