responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 67

«لا كلّمته أبداً» فإنّه معروف في تأكيد النفي و لو حلف: أن يقضيه حقّه في وقت، فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت، و إلّا حنث بناءً على ما تقدّم من الحنث بإتلاف ما حلف على أكله غداً قبله و لو كان الموقّت غير القضاء حنث بتعجيله من غير تفصيل، لأنّ الغالب فيه قصد التوقيت لا عدم التجاوز، و إلّا فلا فرق في إتيان التفصيل في الكلّ.

[الفصل الرابع في اللواحق]

الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزئيّ من الماهيّة في وقت ما إن لم توقّت لأنّ الماهيّة تحصل في ضمن جزئي و لا بدّ في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيّات في جميع الأوقات لأنّها لا ترتفع إلّا بارتفاع جميع الأفراد إلّا أن يعيّن جزئيّاً معيّناً أو وقتاً معيّناً.

و إذا حلف: ليفعلنّ، لا يجب البدار للأصل بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان و هو وقت غلبة الظنّ بالوفاة لكبر أو مرض أو غيرهما فيتعيّن إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه فلو أخذ به و مات وجبت الكفّارة في التركة. و لو أخلّ به ثمّ ظهر فساد الظنّ وسعة الوقت فهل يحنث؟ وجهان، أقربهما العدم. و قيل [1] بوجوب المبادرة بناءً على اقتضاء الأمر الفوريّة أو على أنّ تجويز التأخير يفضي إلى عدم الوجوب، وهما ممنوعان.

و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً مع التعمّد سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف: أن لا يدخل، فركب دابّة أو قعد في سفينة أو حمله إنسان و دخلت الدابّة أو السفينة أو الحامل بإذنه فيحنث قطعاً. و إن قهر عليه لم يحنث قطعاً. و يجوز تعلّق الإذن بالثلاثة، لأنّ الدابّة ربما يسوقها أو يقودها الغير و كذا السفينة.

و لو سكت مع القدرة على الامتناع فكذلك


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست