اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 57
خارجة. و إذا دخل مضطجعاً و نحوه احتمل اعتبار أنّه إذا جلس كان داخلًا و لو حلف: أن لا يدخل، لم يحنث بدخول بعضه كرأسه و يده و إحدى رجليه.
و لو حلف: لا يلبس ثوباً، فاشترى به أو بثمنه ثوباً و لبسه لم يحنث و لبعض العامّة قول بأنّه إذا حلف لا يلبس ثوباً من عمل يد فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوباً فلبسه حنث [1] بناءً على جعله كقوله: لا شربت له ماءً من عطش.
[المطلب السادس الكلام]
المطلب السادس الكلام لو قال: و اللّٰه لا كلّمتك فتنحّ عنّي، حنث بقوله: «تنحّ عنّي» دون الأوّل وهما ظاهران و لو قال: أبداً، لم يحنث به أو الدهر أو ما عشتُ أو كلاماً حسناً أو قبيحاً فإنّ شيئاً من ذلك لا يسمّى كلاماً فضلًا عن كونه كلاماً معه، و لأنّه لا يتمّ اليمين على ما نواه بدونه و لو علّل مثل أن قال: لأنّك حاسد أو مفسد، فإشكال من الدخول في الجملة القسمية و عدم الاستقلال، و من أنّ اليمين تمّت قبله، مع اشتماله على الحكم و الخطاب معه و يحنث لو شتمه مع مواجهته به، إلّا أن يقوم قرينة على أنّه إنّما حلف على ما ينبئ عن الموادّة و لو كاتبه لم يحنث و كذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة لخروج جميع ذلك عن حقيقة الكلام، و لقوله تعالى: فَأَشٰارَتْ إِلَيْهِ[2] بعد قوله: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا[3] و الاستنثاء في قوله تعالى: «آيَتُكَ أَلّٰا تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً»[4] منقطع خلافاً لبعض العامّة [5] فحنث بالجميع. و احتمل حنث الأخرس بالإشارة و المكاتبة.
و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة أو المراسلة