responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 56

الصفة و هي هنا دخول الدار يقتضي وجوده أي الصفة حال الحياة لا بعدها و إلّا لغت اليمين، مع أنّ إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك، و هي تخرج عن ملكه إذا مات. و إذا عيّن الدار بالإشارة أو النيّة، كان لآخر داخل قبل خروجها عن ملكه.

و لو حلف: لا يلبس حليّاً حنث بالخاتم خلافاً لبعض العامّة [1] و اللؤلؤ منفرداً، لقوله تعالى: وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا [2] خلافاً لبعض العامّة [3] و هو خيرة الدروس [4].

و التسرّي أصله التسرّر و هو اتّخاذ السريّة، و هي الأمة المتّخذة للوطء، من السرّ، لإخفائها بالتخدير أو عن الزوجة، أو السرّ هو الجماع، أو السرور، لأنّه يسرّ بها أو تسرّ به. و قيل: من السرا و هو الظهر، لأنّها مركوبة. و بالجملة: فلو حلف على التسرّي اعتبر وطء الأمة قطعاً و في جعل التخدير شرطاً نظر فاعتبره الشيخ في الخلاف [5] و في المبسوط [6] في وجه، و في آخر اعتبر الوطء و الإنزال دون التخدير و رجّحه على الأوّل. و لعلّ اعتبار الإنزال لاتّباع العادة. و في المختلف المعتمد البناء على العرف، و هو يختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع [7] يعني في اعتبار التخدير و عدمه، فإنّ منهم من يخدّر السرّية و منهم من لا يخدّرها.

و لو حلف: أن يدخل داراً و نحوها لم يبرّ إلّا بدخوله كلّه لا بإدخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه، و لكن يصدق عرفاً بما إذا دخل و رأسه أو يداه


[1] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 296.

[2] النحل: 14.

[3] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 296.

[4] الدروس الشرعية: ج 2 ص 174 درس 154.

[5] الخلاف: ج 6 ص 187 المسألة 106.

[6] المبسوط: ج 6 ص 251.

[7] مختلف الشيعة: ج 8 ص 167.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست