responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 552

ابن ابن أخيها لأبيها الّذي هو ابن ابن اختها لُامّها، و الّذي هو ابن بنت اختها لأبيها، و هو الّذي هو ابن بنت أخيها لُامّها بأن تزوّج أخوها لأبيها باختها لُامّها فأولدها ابناً و تزوّج أخوها لُامّها باختها لأبيها فأولدها بنتاً ثمّ تزوّج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابناً و ابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضاً، و ماتت الزوجة الثالثة أيضاً و خلّفت زوجاً و عمّاً و عمّة، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها، ثمّ مات و خلّف بنتين، و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل تركة.

فأصل الفريضة مائة و ثمانون فإنّ مسألة الورثة أربعة و عشرون، مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس، للأبوين ثمانية لكلّ منهما أربعة، و للزوجات الثمن ثلاثة لكلّ من الابنين أربعة، و للبنت اثنان، و للخنثى ثلاثة، ثمّ كلّ ثلث بمقتضى الوصيّة يشتمل على نصيب ابن و ستّة أسهم، فالمال ثلاثة انصباء، و ثمانية عشر سهماً يعدل تسعة انصباء إلّا ستّة أسهم، لأنّ للأبوين و الابنين أربعة انصباء، و للبنت نصف نصيب، و للخنثى ثلاثة أرباعه، و للزوجات أيضاً ثلاثة أرباعه، و للموصى لهم ثلاثة انصباء إلّا ستّة أسهم مجتمعة من نصف و ثلث و سدس، فثمانية عشر سهماً تعدل ستّة انصباء إلّا ستّة أسهم، فأربعة و عشرون سهماً تعدل ستّة انصباء، فكلّ نصيب أربعة، و كلّ ثلاث عشرة، لأنّه نصيب و ستّة أسهم، فالمال ثلاثون، لكلّ من الأبوين و الابنين أربعة، و للبنت اثنان، و للخنثى ثلاثة، و للزوجات ثلاثة، و للموصى له الأوّل واحد، فإنّ الباقي من العشرة الّتي هي الثلث بعد إخراج نصيب الابن الّذي هو أربعة ستّة، و له مثل نصيب الأب إلّا نصف الباقي، فله أربعة إلّا ثلاثة، و للموصى له الثاني اثنان، فإنّ له أربعة إلّا ثلث الباقي و هو اثنان، و للثالث ثلاثة، فإنّ له أربعة إلّا واحداً هو سدس الباقي، ثمّ نضرب ستّة في ثلاثين، لأنّ نصيب الزوجة الثالثة يقسم ستّة أقسام، لأنّها خلّفت زوجاً و عمّاً

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست