responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 551

فاضرب اثنين في الثلاثين. و لو مات ابن الزوج عن ابن و زوجة فالفريضة الثالثة ثمانية و النصيب ستّة فاضرب الثلاثين في أربعة، و هكذا. و هنا طريق آخر إذا تكثّرت المناسخات: أن تصحّح كلّ مسألة برأسها، فكلّ ميّت تصحّ قسمة نصيبه على مسألته طرحت مسألته و اعتبرت البواقي، فمن كان بين نصيبه و مسألته توافق ردّت مسألته إلى وفقها، و إلّا حفظت المسألة بتمامها، ثمّ تنسب المحفوظات بعضها من بعض، فتكتفي من المتداخلين بالأكثر، و تضرب المتباينات بعضها في بعض و الوفق من المتوافقات، ثمّ تضرب الحاصل في المسألة الاولى، مثاله: خلّف زوجة و ثلاثة إخوة من جهة ثمّ مات أحدهم عن ابنين و الثاني عن ابنين و بنت و الثالث عن ابن و بنت، الاولى من أربعة و الثانية من اثنين و الثالثة من خمسة و الرابعة من ثلاثة، و المسائل تباين الانصباء، و ما عدا الاولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ ثلاثين، تضربها في الاولى يبلغ مائة و عشرين، و منها تصحّ و عليه القياس.

و لنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا:

الأوّل: ما ذكره المحقّق الطوسي (رحمه الله) و هو مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدّمة مع الوصيّة و الإقرار رجل خلّف أبوين و ثلاث زوجات و ابنين و بنتاً و خنثى مشكلًا أمره، و إحدى زوجاته هي امّ البنت و ابن واحد من ابنيه، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، و لآخر بمثل ما لُامّه إلّا ثلث ما يبقى، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى، ثمّ وقع الهدم على الابن الّذي له امّ، و على امّه الّتي هي احدى الزوجات المذكورة و على بنت للابن، و خلّفوا المذكورين أولادهم ورثة الرجل.

و مات الابن الآخر و خلّف ثلاثة بنين، و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها، و ماتت الزوجة الثانية أيضاً و خلّفت

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست