responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 550

الفريضة الاولى اثنا عشر ليكون لسدسه نصف و الفريضة الثانية أربعة.

و بين الفريضة الثانية و نصف الاولى الّذي هو سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة و عشرين و منها تصحّ الفريضتان.

و إن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى و الفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الاولى، فالمرتفع المطلوب.

و كلّ من كان له من الفريضة الاولى قسط أخذه مضروباً في الفريضة الثانية: كزوج و أخوين من الامّ و أخ من الأب، مات الزوج عن ابنين و بنت، فريضة الاولى من ستّة، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة هي سهام الأولاد و لا وفق، فاضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين، و منها تصحّ الفريضتان فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماساً، و لكلالة الامّ عشرة لكلّ منهما خمسة، و لكلالة الأب خمسة. و إن دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية ضربت وفقها بالمعنى الآخر في الاولى، كما إذا مات الزوج في المثال عن أب و ابن، فإنّ الفريضة الثانية ستّة فاضرب وفقها أي ثلثها في الأوّل يبلغ اثنى عشر و منها تصحّان. و يمكن تعميم عبارة المصنّف له كما عرفت.

و لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، إمّا بأن يموت وارث آخر في طبقة الوارث الأوّل أي من ورثة الميّت الأوّل، كما إذا مات في المثال الأخير أحد الإخوة أو أحد من ورّاث ورثة الميّت الأوّل كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة فلا بحث و إلّا عملت ما تقدّم بأن تضرب الفريضة الثالثة أو وفقها في الثانية.

و كذا لو مات رابع فما زاد ففي المثال، لو مات الأخ من الأب عن الأخوين من الامّ فالفريضة الثالثة اثنان و النصيب خمسة

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست