responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 548

الخامسة: أخ من امّ مع اختين فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع السدس و الثلثين مع النصف أو الربع و النقص هنا على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة لما تقدّم ففي الموضع الأوّل يأخذ الزوجان نصيبهما الأدنى لوجود الولد و في الثاني الأعلى، فإن انقسمت الفريضة بعد اعتبار النقص فلا كلام و إلّا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل و السهام هنا بعدد الرؤوس فالأوّل كزوج و أبوين و خمس بنات، للأبوين أربعة من اثني عشر، و للزوج ثلاثة، يبقى خمسة للبنات من غير كسر، و الثاني كأن كان البنات أربعاً تضرب عددهنّ في اثني عشر فللأبوين ستّة عشر، و للزوج اثنا عشر، و يبقى عشرون للبنات لكلّ منهنّ خمسة.

[الفصل السابع في المناسخات]

الفصل السابع في المناسخات و هي: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثمّ يموت ورّاثه أو بعضهم، فتقسم الفريضتان من أصل واحد، من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الانصباء من عدد إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر، و من نسخ الشمس الظلّ بمعنى إبطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم.

إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة، و اريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صحّحت مسألة الميّت الأوّل، فإن كان نصيب الميّت الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث، و إلّا احتيج إلى عمل و نفصّل الأمرين فنقول:

إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست