اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 547
كلّ من الأبوين السدس، و فرض البنت النصف، و فرض الزوج الربع، و مخرج النصف يداخل مخرج الربع، و مخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف، فيضرب اثنان في ستّة، و سهامهم ثلاثة عشر، للأبوين أربعة، و للبنت ستّة، و للزوج ثلاثة.
الصورة الثانية أبوان و بنتان مع زوج أو زوجة فإنّ الفريضة مع الزوج اثنا عشر، فإنّ الفروض سدسان و ثلثان و ربع، و السهام خمسة عشر، للأبوين أربعة، و للبنتين ثمانية، و للزوج ثلاثة. و الفريضة مع الزوجة أربعة و عشرون، مضروب نصف ثمانية في ستّة، و السهام سبعة و عشرون، فإنّ للأبوين ثمانية، و للبنتين ستّة عشر، و للزوجة ثلاثة.
الصورة الثالثة أحد الأبوين مع بنتين و زوج فإنّ الفريضة من اثني عشر و السهام ثلاثة عشر فالنقص عندنا على البنت أو البنات خاصّة لما تقدّم.
الثاني: أن يجامع أحدهما الكلالة و له صور:
الاولى: إخوة من امّ و اخت من أب أو أبوين و زوج فإنّ الفريضة من ستّة، مضروب اثنين في ثلاثة، و السهام ثمانية لكلالة الامّ اثنان، لكلّ من الزوج و كلالة الأب ثلاثة.
الثانية: إخوة من امّ و اخت من الأبوين أو الأب و زوجة فإنّ الفريضة اثنا عشر، مضروب أربعة في ثلاثة، و السهام ثلاثة عشر.
الثالثة: إخوة من امّ و اختان فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع الثلث و الثلثين مع النصف أو الربع، فالفريضة من ستّة أو اثني عشر، و السهام على الأوّل تسعة، و على الثاني خمسة عشر.
الرابعة: أخ من امّ مع اخت من الأبوين أو الأب مع زوج لاجتماع نصفين مع سدس.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 547