اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 543
في الفريضة و هي ستّة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة و لكلّ منهنّ سهمان.
و إن انكسرت على أكثر من فريق، فإن كان بين نصيب كلّ فريق و عدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان بعضهم كذلك دون بعض ردّ من له وفق إلى جزء الوفق و اترك الآخر بحاله، و إن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كلّ عدد بحاله.
ثمّ تعتبر الأعداد على التقديرين، و على الأوّل بعد الردّ إلى جزء الوفق فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد و ضربته في الفريضة، كثلاثة إخوة من أب و مثلهم من امّ، الفريضة ثلاثة لأنّ فريضة كلالة الامّ الثلث نصيبهم سهم، و نصيب كلالة الأب سهمان، وهما ينكسران عليهما و عدداهما متماثلان و مباينان للسهمين تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة لكلالة الامّ ثلاثة، و للباقين ستّة.
و إن تداخلت الأعداد اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة، كثلاثة إخوة من أب و ستّة من امّ، تضرب ستّة في أصل الفريضة و هي ثلاثة، فللإخوة من الأب الثلثان اثنا عشر و للإخوة من الامّ الثلث ستّة.
و إن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثمّ من المرتفع في الفريضة، كأربع زوجات و ستّة إخوة من جهة الفريضة من أربعة تنكسر حصّة الزوجات عليهنّ و هي سهم و كذا حصّة الإخوة و هي ثلاثة و بين عدد الزوجات و عدد الإخوة وفق بالنصف، فاضرب اثنين في ستّة، ثمّ المرتفع و هو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة فلكلّ من الزوجات ثلاثة، و لكلّ من الإخوة ستّة. و إن كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين و توافقت الأعداد، فالبصريون يقفون أحدها و يردّون البواقي إلى أجزاء الوفق ثمّ
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 543