اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 542
غير ما ذكر. و يكفي في التعميم قوله مثلًا فبحسب ما يقتضيه الأصل الّذي عرفت من الضرب في الوفق أو الاكتفاء بالأكثر. و إن كانت مماثلة فاكتف بالعدد الأوّل، كما إذا قيل في المثال: ينقسم الباقي على سبعة. و التداخل كما إذا قيل: أيّ عدد ينقسم الباقي منه بعد عشرة و سدسه على أحد عشر، فنضرب ثلاثة في عشرة، و ننقص من الثلاثين ثمانية، يبقى اثنان و عشرون، يدخل فيها أحد عشر. و الموافقة كما إذا قيل في المثال: ينقسم الباقي على اثنا عشر، فنضرب ستّة في ثلاثين، و ننقص من المائة و ثمانين ثمانية و أربعين، و نقسم الباقي.
[المطلب الثاني الفريضة]
المطلب الثاني الفريضة: إمّا أن تكون بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
الأوّل: أن تكون بقدر السهام، فإن انقسمت عليها من غير كسر فلا بحث، كأبوين و أربع بنات أو زوج و أبوين فإنّ الفريضة عليهما من ستّة فإنّ فرض كلّ من الأبوين على الأوّل سدس فلهما سهمان من ستّة و الباقي أربعة بين البنات الأربع، و على الثاني فرض الامّ ثلث و الزوج نصف، فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة، للزوج ثلاثة من ستّة و للُامّ سهمان و للأب سهم و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر، فالأوّل نضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق، كأبوين و خمس بنات فإنّ الفريضة من ستّة و نصيب البنات من الفريضة أربعة و لا وفق بينها و بين العدد أي الخمسة تضرب خمسة عددهنّ في ستّة تبلغ ثلاثين، فمن حصل له من الوراث سهم من الفريضة قبل الضرب، أخذ مضروباً في خمسة و هو قدر نصيبه فللأبوين عشرة، و الباقي عشرون لكلّ من البنات أربعة و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من عدد، لا من النصيب في الفريضة، كستّ بنات و أبوين، نضرب نصف عددهنّ
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 542