اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 540
مثلًا: إذا أردت أن تعرف أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة و أربعة و خمسة و ستّة و ثمانية، فالمنقسم على الثلاثة و الأربعة اثنا عشر، لأنّهما متباينان، و المنقسم عليهما و على الخمسة ستّون، لأنّهما أي الخمسة و الاثنى عشر متباينان أيضاً، و المنقسم عليها و على الستّة ستّون لتداخلهما أي الستّة و الستّين و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون، لأنّهما أي الستّين و الثمانية متشاركان في الربع و إن أردت نظرت إلى نفس الأعداد فأسقطت ما دخل منها في غيره و ضربت ما تباينا منها أحدهما في الآخر و ما توافقا أحدهما في وفق الآخر ثمّ نسبت المضروب إلى آخر، فإن تداخلا اكتفيت بالأكثر، أو تباينا ضربت أحدهما في الآخر، أو توافقا ففي وفق الآخر. ففي المثال أسقطت الثلاثة و الأربعة لدخولهما في الستّة و الثمانية، و ضربت الخمسة في ستّة ثمّ الثلاثين في أربعة لموافقتها الثمانية بالنصف.
المقدّمة الرابعة: الكسر ضربان: مفرد و مركّب، و المفرد كالسدس و كجزء من أحد عشر[1] و عن خطّه من عشر و المركّب إمّا مضاف لفظاً و معنى كنصف سدس، أو معنى خاصّة نحو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف و المعطوف كالنصف و السدس، فمخرج الكسر المفرد أقلّ عدد يخرج منه و هو العدد المسمّى له أو المنسوب إليه فالمسمّى كالسدس مخرجه ستّة و النصف مخرجه اثنان، و تسمية الستّة مثلًا سمياً للسدس مجاز، و المنسوب إليه نحو جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر و جزء من ستّة و جزء من اثنين، و يجوز أن يريد بالمسمّى ما يعمّهما، و بالمنسوب إليه ما يزيد على المخرج المصطلح كنصف ستّة و ثلث تسعة و أحد عشر جزء من اثنين و عشرين و مخرج المضاف هو