responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 53

هذه.

و يحنث في دابّة المكاتب و إن كان مشروطاً، لانقطاع تصرّف المولى عن أمواله فهي في حكم ماله، و لذا لا يحنث بركوب دابّته إذا حلف لا يركب دابّة السيّد و لو حلف لا يركب سرج الدابّة حنث بما هو منسوب إليها من السروج، إذ لا يراد هنا بالإضافة إلّا المعروف من الاختصاص دون الملك، لأنّها ليست أهلًا للملك بخلاف العبد.

و لو حلف: لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل خاصّة أمّا لو قال: لا ألبس ثوباً من غزلها فظاهر أنّه شمل الماضي و المستقبل و لا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه خاصّة أو لحمته خاصّة منه إذا ذكر الثوب فإنّه لا ينطلق على السدى وحده و لا على اللحمة وحدها. أمّا لو قال: لا ألبس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنّه يحنث بلبس ما سداه خاصّة أو لحمته خاصّة منه، لصدق اللبس.

و لو حلف: لا يلبس قميصاً فارتدى به و هو على هيئته ففي الحنث إشكال من أنّه لبس، و من أنّ المتبادر لبسه على الوجه المعروف و لا يحنث بلا خلاف كما في المبسوط [1] لو فتقه و ائتزر أو ارتدى به.

و إذا علق على الإشارة دامت بدوام العين قطعاً كقوله: لا أكلت هذا أو لا كلّمته. و لو علّق على الوصف انحلّت بعدمه كقوله: لا كلّمت عبداً أو لا أكلت لحم سخلة فكلّم من أعتق أو أكل لحم بقرة كذا في النسخ و الظاهر لحم كبش، و يمكن تعميم السخلة لولد البقرة توسّعاً و لو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كما مرَّ في الإضافة كقوله: لا كلّمت هذا العبد أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق و تكبر فإنّه يحنث.

و لو حلف: لا يخرج بغير إذنه، فأذن بحيث لا يسمع المأذون، ففي


[1] المبسوط: ج 6 ص 225.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست