responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 52

الرجل و أشار إلى طفل، حنث بالأكل و الكلام و إن خالف الذات في الأوّل و الوصف في الثاني تغليباً للإشارة و تحرّزاً عن إلغاء الكلام رأساً.

و لو حلف: لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب بنحو التسوّر و الدخول من منفذ الماء.

و لو استجدّ باب آخر فدخل به حنث سواءً ازيل الباب الأوّل أو بقي لعموم اللفظ كلّ باب اختصّ بها من قديم و جديد، كما أنّه إن حلف لا يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور. و قيل بالعدم [1] صرفاً للفظ إلى الموجود و لو قلع الباب و حوّل إلى دار اخرى و بقي الممرّ حنث بدخوله، لأنّ الاعتبار في الدخول بالممرّ لا بالمصراع و فيه وجهان آخران، أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممرّ، و الآخر باعتبارهما. وهما ضعيفان و إن سلّمنا كون الباب حقيقة في المصراع.

و على المختار لو حلف: لا دخلت من هذا الباب، لم يحنث بالدخول من باب آخر و إن حوّل الخشب إلى الثاني، و لو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث كان على السطح حين حلف أو خارجاً، فإنّ الدخول لا يعمّ الكون على السطح، و يعمّ الانتقال من الخارج إلى الداخل بأيّ وجه كان. و يحتمل العدم مطلقاً لما أنّ المتبادر من دخولها الدخول من الباب و نحوه من المنافذ لا النزول، و العدم إن كان على السطح بناءً على عموم دخولها للكون عليه، فإنّه لا يحنث إذا حلف و هو فيها إلّا بدخول متجدّد كما عرفت.

و لو حلف: لا ركب دابّة العبد عبّر بلفظ العبد أو ذكر اسمه و هو عبد لم يحنث إلّا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقّية و إن و سمت له دابّة، لتبادر الملك. و أمّا إذا ملكها بعد العتق فإن عبّر باسمه حنث قطعاً و إن عبّر بدابّة العبد لم يحنث. و إن قال: دابّة هذا العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست