اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 51
الإضافة مقدّرة باللام و المتبادر منها الاستحقاق، و من أنّ أدنى الملابسة كافية فيها و لا يدخل الملك مع عدم السكنى فإنّ المتبادر من إضافة المسكن إليه اختصاصه به من حيث السكنى و إن جازت بدونه.
و اليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة قطعاً فلو حلف: لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلّم زوجته فطلّقها أو لا يستخدم عبده فباعه، انحلّت اليمين إلّا أن يكون نوى العموم، و يدلّ عليه خبر أبي بصير سئل الصادق (عليه السلام) في رجل أعجبته جارية عمّته، فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراماً فأعتق كلّ مملوك له، و حلف بالأيمان أن لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجارية، أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام و لعلّ اللّٰه أن يكون رحمه فورثها إيّاه لما علم من عفّته [1]. و فيه: أنّه يجوز أن يكون عيّنها بالإشارة أو الانحلال، لأنّه صارت المخالفة أولى و لو قيّده بالإشارة دون الإضافة كقوله: لا دخلت هذه الدار لم ينحلّ اليمين و لو جمع بينهما كقوله: لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء حكم اليمين مع عدم الإضافة لأنّ الإشارة أفادت تعلّقها بالعين فلا يضرّ زوال الصفة. و يحتمل الانحلال، لأصالة البراءة، و لأنّها علّقت بالعين مع الصفة فينحلّ بزوال أحد الأمرين، و لأنّه يتبادر إلى الأفهام من الحلف على مثله أنّه أراد قطع الموالاة بينه و بين زيد. قال في المبسوط: و هذا الّذي يدلّ عليه أخبار أصحابنا، و الأوّل أقوى [2] و به قطع في الخلاف [3] و نسبه إلينا. و لعلّه أراد بالأخبار خبر أبي بصير في جارية العمّة، لأنّه يعمّ ما إذا عيّنها بالإشارة مع الإضافة.
و لو قال: لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة أو لا كلّمت هذا
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 180 ب 49 من أبواب الأيمان ح 1.