responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 488

المجموع ستّة و للخنثى نصفهما، فالفريضة من تسعة أربعة للابن و اثنان للبنت و ثلاثة للخنثى.

و لو كان مع الخنثى ذكر فقط فالفريضة من سبعة بحذف نصيب البنت و لو كان معها انثى فقط فالفريضة من خمسة بحذف نصيب الابن.

الطريق الثالث طريق الدعوى و هو: أن تورثه بالدعوى فيما بقى بعد اليقين و هو نصيب انثى كمسألة الابن و البنت و الخنثى و تصحّ من أربعين فإنّها على الذكوريّة من خمسة و على الانوثيّة من أربعة و مضروبهما عشرون ثمّ نضربها في اثنين للانكسار في مخرج النصف للذكر الخمسان بيقين، و هي ستّة عشر من أربعين فإنّها له على ذكوريّة الخنثى و هو يدّعي النصف أي عشرين و يقول إنّ الخنثى انثى و للبنت الخمس بيقين ثمانية و هي تدّعي الربع عشرة، و للخنثى الربع بيقين و هو يدّعي أنّه ذكر و أنّ له الخمسين ستّة عشر و المختلف فيه بين الكلّ ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّها، فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة، صار له ثلاثة عشر، و الابن يدّعي أربعة يعطيه نصفها سهمين، يصير له ثمانية عشر، و البنت تدّعي سهمين فتدفع إليها سهماً صار لها تسعة هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين.

و يحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة و عشرين، لأنّ المدّعي هنا نصف يدّعيه الابن و ربع تدّعيه البنت و خمسان يدّعيهما الخنثى و مخرجها مضروب أربعة في خمسة عشرون، للابن النصف عشرة، و للبنت خمسة، و للخنثى ثمانية على ما يدّعونه تعول إلى ثلاثة و عشرين فللابن ثمانية بيقين و هو يدّعي اثنين، و للبنت أربعة بيقين و هي تدّعي واحد، و للخنثى خمسة بيقين و هو

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست