اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 484
و المرتضى [1] الإجماع، و قد وردت به أخبار معلّلة بأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر [2] و فسّر ذلك في بعض الأخبار بخلقها من الطينة الّتي فضلت من ضلعه الأيسر [3] و قد ذكر أنّ الموافق للحسن و التشريح تساوي الرجال و النساء في الأضلاع و قيل فئي الفقيه [4] و المقنع [5] و المقنعة [6] و النهاية [7] و المبسوط [8] و غيرها: يرث نصف النصيبين، و هو الأشهر و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء [9] و قول عليّ (عليه السلام) في خبره مثله [10] و في خبر إسحاق بن عمّار: فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرجل [11] قال في المختلف: و لأنّ القضيّة المعهودة في الشرع قسمة ما يقع في التنازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجّة و عدمها، و الأمر كذلك هنا، فإنّه إذا خلّف مع الخنثى ذكراً فهو يقول: إنّي ذكر، و الذكر ينكر، فله ما اتّفقا عليه، و هو سهم الانثى، و يقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم بينهما. و لأنّه ليس أحد الاحتمالين أولى، فتعيّن الانقسام [12] انتهى. و لا ينافي ذلك انحصار الناس في الذكر و الانثى إن سلّم، لجواز مخالفة هذا الفرد في النصيب بالدليل. لكن في تماميّة الأدلّة نظر.