responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 472

و يحتمل الأوّل، لقول الباقر (عليه السلام) في حسن بريد العجلي: فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال. و قد تقدّم مع غيره.

و على المختار يرث المعتق من عصبات سيّده أقربهم إليه و أولاهم بميراثه يوم موت العبد لا موت المولى.

فعلى هذا لو مات المعتق و خلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ مات العتيق ورثه الولد الباقي خاصّة على الثاني و هو المختار، لأنّه أقرب من ولد الولد و اشترك الباقي و ورثه الأوّل نصفين على الأوّل و هو إرث الولاء لاعتبار المولى حينئذٍ.

و لا يجتمع الميراث بالولاء و النسب عندنا سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصّة لآية اولي الأرحام و غيرها خلافاً للعامّة [1].

و لو أعتق الرجل و ابنته عبداً مشتركاً بينهما بالسويّة ثمّ مات عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد فالولاء بين البنت و الابن نصفان. و إن قلنا البنات يرثن بالولاء للقرابة من الأب المعتق كان لها الثلثان النصف بالأصالة، و السدس لقرابتها من المولى.

فإن مات الابن قبل العبد و خلّف بنتاً، ثمّ مات العبد و خلّف معتقة نصفه و بنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله، و باقيه لبيت المال إن لم تورث البنت بالولاء و لم نجعل الولاء موروثاً و إن جعلنا للبنت ميراثاً بالولاء ورثت البنت مع ذلك من أبيها ثلث حصّته من الولاء و هي النصف، و الثلثان الآخران لأخيها ثمّ لابنته إن جعلنا الولاء موروثاً و إلّا نجعله موروثاً فلا كذلك الأمر، بل يرث البنت جميع تركة العتيق نصفها لإعتاق نفسها نصفه، و الباقي لأنّها أقرب إلى المولى.


[1] الحاوي الكبير: ج 8 ص 117.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست