اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 471
و إنّما يرث المولى من أعلى أي المعتق اسم فاعل و من يرث منه الولاء و لا يرث من أسفل و هو المعتق اسم مفعول إجماعاً كما في الخلاف [1] و لقوله (عليه السلام): الولاء لمن أعتق [2] خلافاً للصدوق [3] و هو قول لبعض العامّة [4]. و يمكن أن يكون استند إلى قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب [5].
و هل يورث الولاء حتّى يكون إرث أقرباء المولى من العتيق، لأنّهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من العتيق كما يرثون من تركة المولى أو يورث به و لا يورث حتّى لا يعتبر في إرثهم من العتيق إلّا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق، فلا يرثون إلّا بحسبها؟ إشكال: تقدّم في العتق أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام) في بعض طرق العامّة: إنّما الولاء لمن أعتق[6] و في أكثر الأخبار من طريقنا [7] و طريقهم [8] جملة: الولاء لمن أعتق، بدون لفظة «إنّما» و هي أيضاً كافية و قوله (عليه السلام) في خبر السكوني [9]: الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب يورث به و لا يورث. و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله و قد عرفت سابقاً: أنّ الشيخ حكى الإجماع عليه في الخلاف، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [10].