responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 471

و إنّما يرث المولى من أعلى أي المعتق اسم فاعل و من يرث منه الولاء و لا يرث من أسفل و هو المعتق اسم مفعول إجماعاً كما في الخلاف [1] و لقوله (عليه السلام): الولاء لمن أعتق [2] خلافاً للصدوق [3] و هو قول لبعض العامّة [4]. و يمكن أن يكون استند إلى قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب [5].

و هل يورث الولاء حتّى يكون إرث أقرباء المولى من العتيق، لأنّهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من العتيق كما يرثون من تركة المولى أو يورث به و لا يورث حتّى لا يعتبر في إرثهم من العتيق إلّا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق، فلا يرثون إلّا بحسبها؟ إشكال: تقدّم في العتق أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام) في بعض طرق العامّة: إنّما الولاء لمن أعتق [6] و في أكثر الأخبار من طريقنا [7] و طريقهم [8] جملة: الولاء لمن أعتق، بدون لفظة «إنّما» و هي أيضاً كافية و قوله (عليه السلام) في خبر السكوني [9]: الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب يورث به و لا يورث. و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله و قد عرفت سابقاً: أنّ الشيخ حكى الإجماع عليه في الخلاف، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [10].


[1] الخلاف: ج 4 ص 84 المسألة 91.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 2.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 305.

[4] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 277، الشرح الكبير: ج 7 ص 274.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 6.

[6] مسند أحمد: ج 6 ص 33.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 2.

[8] مسند أحمد: ج 2 ص 28 و 100 و 113 و 153.

[9] وسائل الشيعة: ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 2.

[10] المبسوط: ج 4 ص 95.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست