responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 46

فخرج أحدهما عقيب اليمين و اقتسماها حجرتين و فتحا لكلّ واحدة باباً و بينهما حاجز ثمّ سكن كلّ منهما في حجرة لم يحنث. و لو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث و إن كان الاشتغال بذلك اشتغالًا بما يرفع المساكنة، لظهور الفرق بينه و بين الاشتغال بمقدّمات الخروج.

و لو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسّماها حجرتين و بنيا حاجزاً بينهما ثمّ سكنا لم يحنث و إن صغرت الدار كما أنّه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها حجرتين أو بيتين منفردين و إن لم يحجزا بينهما.

و لو حلف: ليخرجنّ من هذه الدار، اقتضى الخروج بنفسه خاصّة دون الرحل و العيال و إن أراد بالخروج خروج النقلة بأن يسكن في غيرها كما مرَّ في ترك السكنى، و لا يجب المبادرة إلّا أن يقيّد بها أو بوقت و إذا تحقق الخروج مرّة تنحلّ اليمين به فله العود متى شاء إلّا أن يريد الهجران.

[المطلب الرابع في العقود]

المطلب الرابع في العقود و الإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها لأنّه الحقيقة فلو حلف: ليبيعنّ أو لا يبيع، انصرف إلى البيع الصحيح دون الفاسد فلا يبرّ به في الأوّل و لا يحنث به الثاني إلّا في المحرّم بيعه كالخنزير و الميتة و الخمر فإنّ اليمين فيه على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح تحرّزاً عن حمل الكلام على الهذر بل إلى الصورة فيحنث بإيقاعها و قد يقال: لا يحنث اعتباراً بالحقيقة.

نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح سوى المعلوم فقدانه لقرب المجاز بذلك من الحقيقة و يحنث إذا حلف لا يبيع بالبيع مع الخيار قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا، لأنّ البيع إنّما هو العقد و بالبيع المختلف فيه صحّةً و فساداً كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحّة أو الفساد، بأن لا يكون مجتهداً و لا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجّح أحد الرأيين، أو

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست