responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 45

«ثانياً» إلّا بالسكون للسكنى، كما أنّ المقيم لا يصير مسافراً بالنيّة بل إذا خرج إلى السفر، و لا يعود مقيماً بمجرّد العود بل إذا نوى الإقامة و لو أقام لنقل رحله و قماشه و نحو ذلك من مقدّمات الخروج لم يحنث وفاقاً للخلاف [1] و المبسوط [2] لقضيّة العادة، و حنّثه في التحرير [3] و هو قول بعض العامّة [4] و تردّد في الإرشاد [5] و لا يجب في البرّ نقل الرحل و الأهل و لا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال خلافاً لبعض العامّة [6].

و لو حلف: لا ساكنت فلاناً حنث بالابتداء و الاستدامة و لو انتقل أحدهما بعده بلا فصل و إن مكث لنقل الرحل و نحوه برّ و طريق معرفة المساكنة أنّهما لو كانا في بيتين من خان و إن كان ضيقاً أو من دار متّسعة لكلّ بيت باب و غلق مباين لما للآخر و لو بالقوّة القريبة من الفعل، بأن لم يكن و لكن صلح لأن يجعل له باب و غلق و هو على هيئته فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو كانا في بيت واحد أو في صفّتين أو أحدهما في بيت و الآخر في صفّة أو في بيتين لدار صغيرة و إن انفردا بغلق أو في بيتين من دار متّسعة و لم ينفردا بغلق بأن كان أحدهما داخل الآخر، أو في حجرة صغيرة كلّ منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكلّ هذا مساكنة. قال في المبسوط في الحجرة: لأنّ الحجرة الصغيرة إنّما تبنى لواحد و يفارق الخان الصغير، لأنّها و إن صغرت فإنّها تبنى مساكن [7] انتهى. ثمّ كلّ ذلك إذا أطلق المساكنة. و أمّا إذا قال: لا ساكنته في خان أو دار، حنث و إن كانا في بيتين منفردين، كما أنّه لو حلف: لا ساكنته في بلد حنث و إن كانا في دارين أو في اقليم حنث و إن كانا في بلدين و لو كانا في دار


[1] الخلاف: ج 6 ص 145 المسألة 41.

[2] المبسوط: ج 6 ص 220.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 98 س 31.

[4] الحاوي الكبير: ج 15 ص 343.

[5] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 87.

[6] الحاوي الكبير: ج 15 ص 344.

[7] المبسوط: ج 6 ص 221.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست