اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 444
عشر في الستّة و الثلاثين تبلغ ما ذكرنا، لقرابة الامّ مائة و ثمانون، لكلّ من الجدّين و الجدّتين ثلاثون، و لكلّ من أولاد الأخ و الاخت خمسة عشر، و للباقين الثلثان ينقسم عليهم خمسة عشر قسماً، للجدّ من الأب أربعة منها و هي ستّة و تسعون و كذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثاً، و للجدة منه اثنان منها ثمانية و أربعون و كذا لولدي الاخت منه أثلاثاً، و للجدّ و الجدّة من الامّ ثلاثة منها بينهما أثلاثاً.
و لو خلّف مع الإخوة من الأب أو أولادهم جدّاً قريباً لأب، و مع الإخوة من الامّ أو أولادهم جدّاً بعيداً منها أو بالعكس، فالأقرب أنّ الأدنى هاهنا يمنع الأبعد للعموم مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمكان الإخوة أو أولادهم، و حجب البعيد بالقريب ليجوز القريب نصيبه لو ورث. و عليه منع ظاهر.
و لو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع قطعاً و كذا لو كان الأعلى من الامّ مع واحد من الإخوة من قبلها منع لتحقّق المزاحمة.
و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الامّ و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب يمنع ابن الأخ فإنّه لو لم يمنع لزم أن يرث الأبعد مع الأقرب و عموم الأدلّة يمنعه و إن لم يقع به مزاحمة، و على القول بأنّ للجدّ للُامّ السدس منع قطعاً، للمزاحمة.
[الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم.]
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم.
و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة]
الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة و هم لا يرثون إلّا بعدَ فقد جميع من تقدّم. خلافاً ليونس فشرّك بين العمّة و الخالة و امّ الأب و كذا بين العمّ و ابن الأخ، و غلّطه الفضل فيهما، و قال: إنّه لمّا رأى
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 444