اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 422
و لو كان الأكبر انثى لم تحب اتّفاقاً، للأصل من غير معارض و اعطي أكبر الذكور كما نصّ عليه الشيخ [1] و القاضي [2] و ابنا سعيد [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي: فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور [4].
و لو كان الأكبر متعدّداً فالأقوى القسمة عليهم بالسويّة وفاقاً للمبسوط [5] و الجامع [6] لعموم الأكبر له. و خلافاً للنهاية [7] و المهذّب [8] و الوسيلة [9] إذ لا يصدق على أحد منهما أنّه أكبر.
و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي الكلّ في الثياب لورودها في كلام الأصحاب و بعض الأخبار [10] بلفظ الجمع، و سمعت عن الحلبي قصرها على ثياب مصلّاه [11]و في الباقي إشكال: لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء الجميع لأنّ اسم الجنس يشملها، و لأنّه يصدق على كلّ سيف مثلًا أنّه سيفه و أقربه إعطاء واحد منها تحرّزاً من الاجحاف و قصراً لخلاف الأصل على اليقين. و الأقرب أنّه يتخيّره الوارث أي الابن لأنّه كرامة له و لا صارف له عمّا يتخيّره شرعاً، أو غيره للأصل و قصر خلافه على اليقين و الجمع بين الحقّين، و يحتمل القرعة. و قال ابن إدريس في الثياب و غيرها خصّ بالّذي كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه [12]و في العمامة نظر من التردّد في دخولها في الثياب عرفاً خصوصاً ثياب البدن كما عبّر بها الأكثر، و قد يؤيّد الخروج ما دلّ من