responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 422

و لو كان الأكبر انثى لم تحب اتّفاقاً، للأصل من غير معارض و اعطي أكبر الذكور كما نصّ عليه الشيخ [1] و القاضي [2] و ابنا سعيد [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي: فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور [4].

و لو كان الأكبر متعدّداً فالأقوى القسمة عليهم بالسويّة وفاقاً للمبسوط [5] و الجامع [6] لعموم الأكبر له. و خلافاً للنهاية [7] و المهذّب [8] و الوسيلة [9] إذ لا يصدق على أحد منهما أنّه أكبر.

و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي الكلّ في الثياب لورودها في كلام الأصحاب و بعض الأخبار [10] بلفظ الجمع، و سمعت عن الحلبي قصرها على ثياب مصلّاه [11] و في الباقي إشكال: لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء الجميع لأنّ اسم الجنس يشملها، و لأنّه يصدق على كلّ سيف مثلًا أنّه سيفه و أقربه إعطاء واحد منها تحرّزاً من الاجحاف و قصراً لخلاف الأصل على اليقين. و الأقرب أنّه يتخيّره الوارث أي الابن لأنّه كرامة له و لا صارف له عمّا يتخيّره شرعاً، أو غيره للأصل و قصر خلافه على اليقين و الجمع بين الحقّين، و يحتمل القرعة. و قال ابن إدريس في الثياب و غيرها خصّ بالّذي كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه [12] و في العمامة نظر من التردّد في دخولها في الثياب عرفاً خصوصاً ثياب البدن كما عبّر بها الأكثر، و قد يؤيّد الخروج ما دلّ من


[1] النهاية: ج 3 ص 197.

[2] المهذّب: ج 2 ص 132.

[3] الجامع للشرائع: ص 509، شرائع الإسلام: ج 4 ص 25.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[5] المبسوط: ج 4 ص 126.

[6] الجامع للشرائع: ص 509.

[7] النهاية: ج 3 ص 198.

[8] المهذّب: ج 2 ص 132.

[9] الوسيلة: ص 287.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[11] الكافي في الفقه: ص 371.

[12] السرائر: ج 3 ص 258.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست