responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 423

الأخبار [1] على خروجها عن الكفن. و الأقوى دخولها و دخول القلنسوة دون الخفّ و النعل و نحوهما، و دون لباس الحرب من الدرع و المغفر و نحوهما إلّا إذا اعتبرنا ما تضمّن الدرع من الأخبار [2].

[الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد]

الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل في ميراث الإخوة]

الأوّل في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين و الأب المنفرد عمّن يرث معه المال قرابة، و لقوله تعالى «وَ هُوَ يَرِثُهٰا» [3] يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، كذا قاله الباقر (عليه السلام) في حسن بكير و محمّد بن مسلم [4] فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة.

و للُاخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها.

و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسويّة فرضاً و الباقي يردّ عليهنّ يقسم بينهنّ بالسويّة.

و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الانثى كلّ ذلك بنصّ الكتاب [5] و الإجماع.

و يمنع المتقرّب بالأبوين مطلقاً ذكراً أو انثى المتقرّب بالأب


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 439 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2 و 3.

[3] النساء: 176.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 481 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ذيل الحديث 2.

[5] النساء: 176.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست