اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 418
التحرير [1] و الجامع [2] و السرائر و فيه: أنّه المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، و فتاويهم في عصرنا هذا و هو سنة ثمان و خمسمائة عليه بلا خلاف بينهم [3] أو استحباباً، كما في الأحمدي [4] و الغنية [5] و الإصباح [6] و الرسالة النصيريّة في الفرائض [7] و المختلف [8] و ظاهر الكافي [9]. و يدلّ على الأوّل، ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الأخبار [10]. و دليل الثاني، الأصل، و عموم نصوص الإرث، و إجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصيّة اللام في الوجوب. و هو الأقوى، إلّا أن يثبت الإجماع على الوجوب، و هو بمعزل عن الثبوت.
ثمّ الأقوى ما في الانتصار [11] من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث، لعموم أدلّته من غير معارض فإنّ اختصاص الأعيان به في الأخبار و الفتاوى لا ينافي الاحتساب، و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم [12]. و أمّا إنّه يحبى من لا أكبر منه و إن لم يكن أكبر من غيره فهو نصّ الجامع [13] و يدلّ عليه قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر الفضلاء: إنّ الرجل إذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما [14] و في مرسل ابن اذينة: أنّ الرجل إذا ترك