responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 417

فلو كان معهما أي الأبوين إخوة يحجبون الامّ عن الثلث، انعكس الأمر، فورثت السدس و ورث الأب الثلث و لذا استحبّ للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسويّة أو الطعمة لأحدهما إن انفرد دون الامّ.

و كذا لو خلّف أبويه و إخوة حاجبين استحبّ للأب الطعمة خاصّة لأنّ للُامّ السدس، و الباقي للأب.

و لو خلّف أبويه خاصّة استحبّ لكلّ منهما الطعمة لأنّ التركة بينهما أثلاثاً.

و لا يطعم أحدهما أبوي الآخر و نصّ عليه الأصحاب و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق في أبوين و جدّة لُامّ: للُامّ السدس و للجدّة السدس، و ما بقي و هو الثلثان للأب [1] و قد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه صلى الله عليه و آله: الجدّة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها [2].

و لذلك لا طعمة للأجداد من الأب إلّا مع وجود الأب. و كذا لا طعمة للأجداد من الامّ إلّا مع وجودها كما هو منصوص الأصحاب، و ظاهر مرفوع ابن رباط، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أطعم الجدّة امّ الأب السدس و ابنها حيّ، و أطعم الجدّة امّ الامّ السدس و ابنتها حيّة [3] و لا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل، و اختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين.

[تتمّة]

تتمّة يُحبى الولد الذكر الأكبر [4] أي من لا أكبر منه وجوباً، كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 471 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 9.

[4] في القواعد: يُحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست