اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 400
للأصل مع عدم تناول الآية لمفقود الأب، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير: الامّ لا تنقص من الثلث أبداً، إلّا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيّاً [1] و لأنّ الحكمة في الحجب التوفير للأب من أجل عياله، كما ذكره زرارة لعمر بن اذينة [2] و عليّ بن سعيد [3] و أشعر به قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لُامّ: اللّٰه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث [4]. و لم يشترط الصدوق [5] بل حجبها عن السدس فرضاً و لكن أعطاها الباقي ردّاً، و هو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتّفاقه معنىً في أنّها تحوز المال.
الرابع: أن يكونوا للأب أو للأب و الامّ بالإجماع و الأخبار [6]فلو كانوا للُامّ خاصّة لم يحجبوا و إن كثروا فاللّٰه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث، كما سمعته الآن في خبر إسحاق.
الخامس: أن يكونوا منفصلين عند موت المورّث فلو كانوا كلّهم أو بعضهم حملًا لم يحجبوا لعدم سبقهم إلى الفهم من إطلاق الإخوة مع الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل: إنّ الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث، إلّا ما آذن بالصراخ، و لا شيء أكنّه البطن و إن تحرّك، إلّا ما اختلف عليه الليل و النهار [7]. و قيل [8] بعدم الاشتراط، لعموم النصوص.
السادس: أن يكونوا أحياءً فلو كان بعضهم ميّتاً عند موت المورّث
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 458 ب 12 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 455 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 455 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 5.