اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 399
السنّة [1] و الإجماع. و عن ابن عبّاس [2] أنّه اشترط الثلاثة، لظاهر الآية. و أمّا تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر واحد، فلنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن البقباق: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ من الثلث، لأنّهنّ بمنزلة أخوين، و إن كنّ ثلاثاً لم يحجبن [3]. و لا ينافيه قوله (عليه السلام) في خبر آخر له في أبوين و اختين: للُامّ مع الأخوات الثلاث، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال: «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات [4] فإنّ المراد بالأخوات الاختان بقرينة السؤال. و الغرض أنّ الآية لا تشمل الأخوات حتّى يكتفي في الحجب باختين و ثلاث، كما يكتفي فيه بأخوين و إنّما علم ممّا تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها و الخناثى كالاناث للأصل إلّا أن يحكم بالذكوريّة فيهم بإحدى العلامات المعهودة، و يحتمل القرعة.
الثاني: انتفاء موانع الإرث عنهم، و هي: الرقّ و القتل و الكفر أمّا الرقّ و الكفر فبالإجماع و الأخبار [5]. و أمّا القتل فاختلف فيه: من الأصل و اشتراك العلّة و هي المنع من الإرث، و من عموم الآية و منع العلّة، و هو قول الصدوق [6] و الحسن [7]. و الأوّل هو المشهور و حكي [8] عليه الإجماع. و يحجب الغائب ما لم يقض بموته. و يحتمل العدم، إذ كما أنّ الأصل حياته فالأصل عدم الحجب.
الثالث: وجود الأب، فلو كان مفقوداً لم يكن حجب وفاقاً للأكثر،
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 456 ب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.