responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 388

و قيل [1]: تصحّ من أربعة و عشرين لأنّ فيها سدساً و ثمناً فيضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكر، فلو كانت البنت حرّة لكان لها ثلاثة أرباعها ثمانية عشر، و الآن لها نصفها تسعة، و الباقي للُامّ. و فيه: أنّ السدس إنّما يكون لو كانت البنت حرّة و لا ثمن حينئذٍ و الثمن على التبعيض و لا سدس حينئذٍ و لو كان معها زوجة فلها الثمن و نصف الثمن لأنّ البنت إنّما حجبتها عن نصف الثمن و لو كان معها أخ من امّ و لم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصفه بنصف حرّية البنت، فله واحد من اثني عشر، و للبنت ستّة، و الباقي لسائر الأقارب و هذا الّذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحريّة و الحرمان بقدر الرقّية ضابط كلّي يُستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب و هو باب تبعّض الرقّية فإنّها كثيرة لا تنحصر و للاستخراج طرق متعدّدة كما عرفت، ففي بعضها يجري الجميع، و في بعضها بعضها و قد يتّفق المؤدّى مع اختلاف الطرق و قد يختلف باختلافها.

الثاني عشر: لو اشتري مملوك و اعتق لتوريثه المال لظنّ الانحصار فيه ثمّ ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما لاشتراط صحّتهما بعدم الوارث. و يحتمل الصحّة بناءً على الاشتراط بعدم ظهوره عندهما لتعلّق الأحكام بما يظهر للمكلّفين لا الواقع و ضعفه ظاهر.

[خاتمة أسباب أخرى لمنع الإرث]

خاتمة قد يحصل ال منع من الإرث بأسباب اخر:

[السبب الأوّل: اللعان]

الأوّل: اللعان، فإنّه يقطع علقة النكاح، و لا يرث أحد الزوجين صاحبه و إن وقع في المرض لحصول البينونة و خروجها عن الزوجيّة، و نحو قول عليّ (عليه السلام) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان: تخيّر واحدة من ثنتين،


[1] القائل هو صاحب إيضاح الفوائد: ج 4 ص 203.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست