responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 387

النصف، و للثاني ثلث الباقي السدس، و للأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع و الباقي و هو نصف سدس لغيرهم من الأقارب، و الوجه ظاهر.

و على الاحتمال الآخر و هو التكميل يجتمع حرّية و نصف و نصف سدس، لأنّ فيهم نصف حرّية و ثلثها و ثلاثة أرباعها فلا بدّ من تجزئة الحرّية إلى عدد له ثلث و ربع و أقلّه اثنا عشر، فللابن ستّة من أجزاء الحرّية، و لابن الابن أربعة، و للأخ تسعة، و ذلك تسعة أسداس و نصف سدس و للابن من التركة النصف، و لابن الابن الثلث، و الباقي و هو السدس للأخ و دخل عليه النقص لتأخّره.

العاشر: ثلاثة إخوة متفرّقين، نصف كلّ واحد حرّ: للأخ من الامّ نصف السدس، و للأخ من الأبوين نصف الباقي، و للأخ من الأب نصف الباقي كلّ ذلك لانتصاف الحرّية.

فيصحّ من ثمانية و أربعين لأنّ أصل المسألة من اثنا عشر ليكون لسدسه نصف، فإذا أعطينا الأوّل نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على الباقيين، و لا بدّ لنا من عدد له نصف و لنصفه نصف، فنضرب الاثنى عشر في أربعة يبلغ ثمانية و أربعين للأخ من الامّ نصف سدسها أربعة، و للأخ من الأبوين نصف الباقي اثنان و عشرون، و للأخ من الأب نصف الباقي أحد عشر، إلّا إذا حجبناه أي الأخ من الأب بحرّية الأخ من الأبوين كما أنّه يحجب بحرّيته الكاملة بناءً على الاحتمال المتقدّم من حجب القريب المبعّض البعيد فلا شيء له.

الحادي عشر: بنت نصفها حرّة كذا بالتاء عن خطّه لها النصف بالفرض و الردّ إذ لو كانت حرّة لكان لها المال فرضاً و ردّاً فإن كان معها امّ حرّة فللبنت ربع فرضاً و ثمن ردّاً و الباقي و هو نصف و ثمن للُامّ و تصحّ من ثمانية للبنت ثلاثة، و لو كانت حرّة لكانت لها ستّة و للُامّ خمسة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست