responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 377

من فرضه. و إن كان يرث بالقرابة نُظر ما لَه من الميراث مع الحرّية الكاملة فاعطي من كلّه بقدر ما فيه منها.

و لو تعدّد من يرث بالقرابة ورث بالفرض أيضاً أم لا كابنين نصفهما حرّ احتمل أن تكمل الحرّية فيهما، بأن تضمّ الحرّية من أحدهما إلى ما في الآخر منها، فإن كمل منهما حرّ واحد كأن كان النصف من كلّ منهما حرّاً أو كان الثلث من أحدهما و الثلثان من الآخر و هكذا ورثا جميعاً ميراث ابن حرّ فإن جامعهما أخ حرّ لم يرث شيئاً لأنّ الابن الواحد مع الأخ يحوز جميع المال بالقرابة لأنّ نصفي شيء مثلًا شيء كامل فكلّ منهما لمّا كان يرث بقدر حرّيته فكانا يرثان نصفي التركة كانا كحرّ كامل يرث كلّ التركة ثمّ يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كلّ واحد منهما من الحرّية.

فإن كان ثلثا أحدهما حرّاً و ثلث الآخر حرّاً كان ما ورثاه بينهما أثلاثاً.

و إن نقص مجموع ما فيهما عن حرّ كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرّية و يكون الباقي في المثال للأخ على الإشكال المتقدّم.

و يحتمل عدم التكميل، و إلّا لم يظهر للرقّ أثر، و كانا في ميراثهما كالحرّين إذا كمل بما فيهما حرّ و لم يحجبهما الرقّ عن شيء، ففي المثال الأوّل إنّما يرث كلّ منهما ربع التركة و يكون الباقي للأخ على الإشكال.

و لو كان أحدهما يحجب الآخر كابن و أخ فالأقرب عدم التكميل فيه و إن لم يحجب المبعّض الأبعد لأنّ الشيء لا يكمّل بما يسقطه، و لا يُجمع بينه و بين ما ينافيه فلو اجتمع ابن و أخ نصف كلّ منهما حرّ و عمّ كلّه حرّ لم يحجب العمّ، بل يرث الابن النصف، لأنّه نصف ما كان يحوزه لو كان كلّه حرّاً و الأخ الربع، لأنّه لو كان كلّه حرّاً حاز الباقي و هو النصف، و الباقي و هو الربع للعمّ. و يحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب و الأولويّة من العمّ، و منع التنافي بينهما

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست