responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 375

و ليس له وارث إلّا ولده منها، اشترى منه فاعتق و ورث [1]. و خبر إسحاق: أنّه مات مولى لعليّ (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث [2]. و فيه جواز التبرّع منه (عليه السلام) و حكى عليه الإجماع في السرائر [3] و خلافاً لسلّار [4] و كذا باقي الأقارب وفاقاً للشيخ [5] و جماعة على إشكال: ممّا مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) في الاخت [6] و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، أو امّه و هي مملوكة، أو أخاه أو اخته و ترك مالًا و الميّت حرٌّ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [7]. و من ضعفهما مع الأصل، و هو خيرة المفيد [8] و المحقّق [9] و بني حمزة [10] و إدريس [11] و داود [12] و الربيب [13] إلّا أنّ ابن حمزة ذكر إرثهم رواية [14] و قيل في النهاية: الزوجان كالأقارب [15] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها [16]. قال الشهيد: و يلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى [17]. و ليس نصّاً في الباب لجواز التبرّع منه (عليه السلام).


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8.

[3] السرائر: ج 3 ص 273.

[4] المراسم: ص 219.

[5] النهاية: ج 3 ص 241.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9.

[8] المقنعة: ص 695.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 15.

[10] الوسيلة: ص 396.

[11] السرائر: ج 3 ص 272.

[12] لا يوجد لدينا كتابه.

[13] كشف الرموز: ج 2 ص 431.

[14] الوسيلة: ص 397.

[15] النهاية: ج 3 ص 241.

[16] وسائل الشيعة: ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 7.

[17] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 343 درس 182.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست