اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 375
و ليس له وارث إلّا ولده منها، اشترى منه فاعتق و ورث [1]. و خبر إسحاق: أنّه مات مولى لعليّ (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث [2]. و فيه جواز التبرّع منه (عليه السلام) و حكى عليه الإجماع في السرائر [3] و خلافاً لسلّار [4]و كذا باقي الأقارب وفاقاً للشيخ [5] و جماعة على إشكال: ممّا مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) في الاخت [6] و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، أو امّه و هي مملوكة، أو أخاه أو اخته و ترك مالًا و الميّت حرٌّ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [7]. و من ضعفهما مع الأصل، و هو خيرة المفيد [8] و المحقّق [9] و بني حمزة [10] و إدريس [11] و داود [12] و الربيب [13] إلّا أنّ ابن حمزة ذكر إرثهم رواية [14]و قيل في النهاية: الزوجان كالأقارب[15] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها [16]. قال الشهيد: و يلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى [17]. و ليس نصّاً في الباب لجواز التبرّع منه (عليه السلام).
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8.