responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 367

فمات فلا دية عليه، و لا يسمّى الإمام قاتلًا. و إن ضربه ضرباً مسرفاً لم يرثه الأب، قال: فإن كان بالابن جرح فبطّه الأب فمات الابن من ذلك، فإنّ هذا ليس بقاتل و هو يرثه و لا كفّارة عليه و لا دية، لأنّ هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح و الحاجة من الولد إلى ذلك و إلى شبهه من المعالجات [1]. و نحوه كلام الحسن [2] و قد حكاه الكليني [3] و الصدوق [4] ساكتين عليه.

و القتل بالسبب مانع كالمباشرة إن عمداً فكالعمد و إن خطأً فكالخطأ، للاشتراك في التهمة، و الدخول في اسم القاتل، و المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة و إن اختلفا قرباً و بعداً. فلو شهد مع جماعة ظلماً على مورّثه فقتل لم يرثه كما ينصّ عليه، و إن كان خطأ ورث من التركة دون الدية. أمّا لو شهد بحقّ فقتل فهو يرثه. و فيه منع شمول القاتل له، مع أنّ الأصل الإرث. و قال الفضل بن شاذان: و لو أنّ رجلًا حفر بئراً في غير حقّه، أو أخرج كنيفاً أو ظلّة، فأصاب شيء منها وارثاً فقتله لم يلزمه الكفّارة، و كانت الدية على العاقلة و ورثه، لأنّ هذا ليس بقاتل. أ لا ترى أنّه لو فعل ذلك في حقّه لم يكن قاتلًا، و لا وجب في ذلك دية و لا كفّارة. و إخراج ذلك في غير حقّه ليس هو قتلًا، لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه و لا يكون قتلًا، و إنّما الزم العاقلة الدية، احتياطاً للدماء، و لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، و لئلّا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه [5]. و نحوه كلام الحسن و حكاه الكليني [6] و الصدوق [7] ساكتين عليه و كذا قتل الصبيّ و المجنون و النائم مانع للدخول في عموم القاتل، غاية الأمر الدخول في قتل الخطأ، كما في


[1] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 65.

[3] الكافي: ج 7 ص 142.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.

[5] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.

[6] الكافي: ج 7 ص 142.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست