responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 351

تسلم امّه، و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب، فإنّ ميراثه له، و إن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام [1]. و هو و إن خصّ القرابة بالذكر لكنّه مبنيّ على الغالب، من انتفاء المولى و الضامن.

و لو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم في المرتبة و اختصّ به إن كان أولى منهم بالنصوص [2] و الإجماع، و عموم أدلّة الإرث سواء كان الميّت مسلماً أو كافراً.

و الأقرب تبعيّة النماء المتجدّد بين الموت و الإسلام كالحادث بعد الإسلام و المتقدّم على الموت، لأنّ الإسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت، أو لبقاءا لمال على حكم مال الميّت موقوفاً، أو لأنّه فرع الأصل، فإذا ملك الأصل ملكه لأنّ الفرع لا يكون أقوى من أصله. و يحتمل العدم، لانتقال التركة عند الموت إلى المسلمين لئلّا يبقى بلا مالك و إن كان متزلزلًا فالنماء في ملكهم، و الإسلام لم يكشف عن تقدّم الملك، فإنّ الكفر مانع من الإرث، أو الإسلام شرط له. و يمكن أن يكون المانع هو الكفر المستمرّ إلى القسمة، و الشرط الإسلام حينها.

و الأقرب ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال: من الدخول في عموم الإسلام قبل القسمة، و من أنّ هذه العبارة إنّما يقال في الأكثر فيما يمكن قسمته، و هو المحقّق لحقيقة القبليّة.

و الأقرب عدمه أي الإرث لو أسلم قبل القسمة حقيقة و لكن وهب أو باع أحد الورثة حصّته من غير قسمة على إشكال: من انتقاء


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 1، و فيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست