responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 345

العمّ من الأب إجماعاً، و صور اخرى على خلاف كما سيظهر و من له قرابة من إخوة أو عمّية أو خاليّة من جهتي الأب و الامّ يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصّة من الإرث و الردّ، و يمنع من له تلك القرابة من جهة الامّ خاصّة من الردّ دون الإرث كلاهما مع التساوي قرباً و بعداً و كذا من له قرابة من الأب خاصّة يمنع من له تلك القرابة من الامّ خاصّة [من الرد [1]] مع التساوي إذا لم يكن من له تلك القرابة من الأبوين إلّا [2] في الأخوات فيأتي الخلاف فيهنّ.

و من له قرابتان مختلفتان أو سببان لا يحجب من له قرابة واحدة أو سبب إلّا إذا تأخّرت قرابته عن إحدى القرابتين نعم يكثر استحقاقه فإنّه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعمّ هو خال و زوج هو معتق.

[الفصل الثاني في موانع الإرث]

الفصل الثاني في موانع الإرث أي ما يمنع الإنسان من أن يرث ممّا تركه الميّت ميراثاً أصلًا مع كونه في طبقة الإرث و درجته.

و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ و من اعتبر المنع في الجملة جعلها عشرين: أربعة منها سيأتي في كتاب اللعان، و انفصال الحمل ميّتاً وهما مخرجان عن المذكورين من الأنساب و الأسباب و الثاني مخرج عن الإنسانيّة، و الدين المستغرق، و هو ممّا يمنع كون التركة ميراثاً على أحد القولين، و لا يمنع الإرث على الآخر. و الغيبة المنقطعة، و هي إنّما تمنع من نفوذ الإرث ظاهراً. و الثامن الزنا. و التاسع الشكّ في النسب. و العاشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيّان حرّ و مملوك له و اشتبه. و الحادي عشر ما يتعلّق


[1] لم يرد في المخطوطات.

[2] في ن: لا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست