اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 340
الشرعي أي المحكوم بصحّته شرعاً، أو المجعول في حكم الصحيح من الإقرار عليه و ترتيب أحكام الصحيح عليه كالمتسبّب عن أنكحة الكفّار أو الشبهة.
و مراتبه من حيث الإرث ثلاث: الاولى: الأبوان من غير ارتفاع إلى أبويهما فصاعداً و الأولاد و إن نزلوا بمعنى إنّ كلًّا من الأبوين و الأولاد يرث مع الاجتماع مع الآخر، و كذا كلّ من الأبوين و أولاد الأولاد، و هكذا و إن لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد.
الثانية: طبقة الكلالة الإخوة و الأخوات لأب أو لُامّ أو لهما، و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدّات و إن علوا لأب كانوا أو لُامّ أو لهما.
الثالثة: الأخوال و الخالات و إن علوا من أخوال الأبوين و خالاتهما فصاعداً أو سفلوا من أولادهم فنازلًا.
و الأعمام و العمّات و إن علوا أو سفلوا و لكن الصنفين هنا ليسا كما تقدّم، فإنّ ابن العمّ لا يرث مع الخال، و لا ابن الخال مع العمّ، بل إنّما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرّب.
و الضابط أنّ أصل النسب التوليد، فمن ولد شخصاً من نطفته كان ابنه أو بنته و المولّد أباً و الانثى الوالدة امّا فهؤلاء متساوون في النسب قرباً، فهم أصحاب المرتبة الاولى و آباؤهما أي الأبوين أجداد و جدّات و إن تصاعدوا، و أولادهما إخوة و أخوات للولد و هم الموجودون على حاشية عمود النسب و الجميع في مرتبة واحدة متساوون قرباً و بعداً بالنسبة إلى الأبوين، فهم أصحاب المرتبة الثانية و أولاد آبائهما و إن علوا أعمام و عمّات للولد و أخوال و خالات و هم على الحاشية أيضاً متساوون قرباً و بعداً، فهم أصحاب المرتبة الثالثة.
و السبب اثنان: زوجيّة دائمة بشرط الدخول إن عقد في المرض و ولاء. و مراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق و منه أو من ولاء الإمامة على
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 340