responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 339

كتاب الفرائض و هي جمع فريضة من الفرض، بمعنى القطع و التقدير، أو بمعنى الإيجاب.

و مقاصده ثلاثة:

[المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:]

الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:

[الفصل الأوّل في موجب الإرث]

الفصل الأوّل في موجب الإرث إنّما يثبت الإرث بأمرين: نسبٍ و سببٍ و النسب إمّا أن يوجب الإرث بخصوصيّاته الموجبة للفروض المعلومة، مثلًا لا ترث الامّ الثلث أو السدس إلّا لكونها امّاً لا لمطلق النسب و إلّا استحقّهما من سواها من الأنساب، أو بعمومه كما في صور الردّ. و السبب يوجبه لخصوصيّة في الإمام و المعتق، و كذا في الزوجين إن لم يردّ عليهما، و إلّا فبالعموم أيضاً فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست