responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 319

الحسن و قتادة و مجاهد [1]. و قيل: الّذي يعدو سدّ الرمق عن ابن عبّاس [2]. و قيل: المقصّر عن الزجّاج [3]. و قيل: المتزوّد منها [4]. و قيل: العادي بالمعصية طريق المحقّين [5]. و في التبيان [6] و مجمع البيان [7] إنّه مع تفسير الباغي بالخارج على الإمام: هو المرويّ عن الصادقين (عليهما السلام). و عن عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام) [8] و حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [9] قال: إنّه السارق.

و هل يترخّص العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهواً و بطراً؟ إشكال: من عموم الآية [10] و الاشتراك في العلّة و استناد الضرورة إلى سفر هو معصية، و المعصية لا توجب الرخصة، و هو خيرة عليّ بن إبراهيم [11] و الشيخ أبو الفتوح الرازي، و ذكر أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) [12]. و من قصر التفسير في الأخبار على ما ذكر.

و كلّ مضطرّ يباح له جميع المحرّمات المزيلة لتلك الضرورة و لا يختصّ نوعاً منها إلّا ما سنذكره في صور تعدّد ما يزيل الضرورة من تعيّن بعضه.

و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك وفاقاً لنصّ أبي عليّ [13] لاشتراك العلّة، مع الأصل. و يحتمل العدم. بناءً على حرمة وجوه الانتفاع بها، و إنّما خرج الأكل بالنصّ و الإجماع.

فإن لقيه مضطرّ آخر لم يجز له بيعها


[1] قاله في التبيان: ج 2 ص 86.

[2] قاله في تفسير السمرقندي: ج 1 ص 177.

[3] قاله في التبيان: ج 2 ص 86

[4] لم نعثر عليه.

[5] قاله في التبيان: ج 2 ص 86

[6] التبيان: ج 2 ص 86.

[7] مجمع البيان: ج 1 و 2 ص 257.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و فيه: «عن محمّد بن عليّ الرضا».

[9] وسائل الشيعة: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[10] البقرة: 173.

[11] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج 1 ص 162.

[12] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج 2 ص 13.

[13] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست