اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 319
الحسن و قتادة و مجاهد [1]. و قيل: الّذي يعدو سدّ الرمق عن ابن عبّاس [2]. و قيل: المقصّر عن الزجّاج [3]. و قيل: المتزوّد منها [4]. و قيل: العادي بالمعصية طريق المحقّين [5]. و في التبيان [6] و مجمع البيان [7] إنّه مع تفسير الباغي بالخارج على الإمام: هو المرويّ عن الصادقين (عليهما السلام). و عن عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام)[8] و حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)[9] قال: إنّه السارق.
و هل يترخّص العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهواً و بطراً؟ إشكال: من عموم الآية [10] و الاشتراك في العلّة و استناد الضرورة إلى سفر هو معصية، و المعصية لا توجب الرخصة، و هو خيرة عليّ بن إبراهيم [11] و الشيخ أبو الفتوح الرازي، و ذكر أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام)[12]. و من قصر التفسير في الأخبار على ما ذكر.
و كلّ مضطرّ يباح له جميع المحرّمات المزيلة لتلك الضرورة و لا يختصّ نوعاً منها إلّا ما سنذكره في صور تعدّد ما يزيل الضرورة من تعيّن بعضه.
و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك وفاقاً لنصّ أبي عليّ [13] لاشتراك العلّة، مع الأصل. و يحتمل العدم. بناءً على حرمة وجوه الانتفاع بها، و إنّما خرج الأكل بالنصّ و الإجماع.