اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 30
و لا يحنث بالكبد و القلب و الرئة و المصران جمع مصير و هو المعاء، كرغيف و رغفان و الكرش و المرق و هو واحد من مراق البطن، و هي مارق منه عند الصفاق أسفل السرّة، و قيل: لا واحد لها [1] و قال ابن إدريس [2] يحنث بالقلب، لشمول اللحم له. و يؤيّده التعبير عنه في الأخبار بالمضغة [3]. و استشكل فيه في التحرير [4] و المختلف [5] و الإرشاد [6] و التلخيص و زاد فيه التردّد في الكبد [7].
و لا يحنث في الشحم باللحم لتغاير الاسمين و الحقيقتين خلافاً لأبي عليّ [8] فاحتاط بتركهما إلّا مع الإفراد بالنيّة و لا شحم الظهر و هو الأبيض الملاصق للأحمر الغير المختلط به الّذي يسمّى سميناً على إشكال من إطلاق الشحم عليه عرفاً، و قوله تعالى: حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا[9] و هو خيرة السرائر [10] و المختلف [11] و التحرير [12] و الشرائع [13]. و من أنّه لحم أبيض و لذا يحمر عند الهزال و هو خيرة الشيخ [14] و لا بالألية و لا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم من الأبيض المسمّى بالسمين، و يجري فيه الإشكال للتردّد في صدق الاسم.
و لا يحنث في اللبن بالزبد إذا لم يكن معه لبن ظاهر و السمن و الجبن لاختلاف الاسم. و للعامّة [15] قول بالحنث بكلّ ما يعمل منه و يحنث