responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 303

كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة. و صحيحته أيضاً عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: يدفن و لا يباع [1]. و للشيخ قول بالطهارة [2] وفاقاً لظاهر الصدوق [3] لصحيحه أيضاً عمّن رواه عن الصادق (عليه السلام) في عجين عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه [4] و خبر أحمد بن محمّد ابن عبد اللّٰه بن الزبير سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها، أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله [5]. و ليس في شيء منهما دلالة على تنجّس الماء، فيجوز أن يعني أنّ النار أزالت ما كان فيه من السمّ و الاستقذار.

و يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين، و ما يعالجه من لا يتوقّى من النجاسات غيرهما، كذا ذكره الشيخان [6] و جماعة، و يؤيّده الاعتبار و ما يعرف من الرغبة في التنزّه شرعاً، و لا ينافيه الأخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء [7] لظهور أولويّة الوضوء بالاحتياط.

[تتمّة]

تتمّة لو القي الخمر في الخلّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخلّ نجساً، سواء صبر حتّى يعلم أو يظنّ انقلاب الخمر خلًا، و ذلك بأن يستبقى من الخمر بقيّة و يصبر حتّى انقلب الباقي من الخمر خلًا أو لا و بالجملة: لا يطهر بالامتزاج بالخلّ و إن استهلكها، لأنّه ليس من الاستحالة


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

[2] النهاية: ج 1 ص 211.

[3] المقنع: ص 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17.

[6] النهاية: ج 3 ص 106، المقنعة: ص 584.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 169 ب 8 من أبواب الأسئار.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست