اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 303
كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة. و صحيحته أيضاً عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: يدفن و لا يباع [1]. و للشيخ قول بالطهارة [2] وفاقاً لظاهر الصدوق [3] لصحيحه أيضاً عمّن رواه عن الصادق (عليه السلام) في عجين عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه [4] و خبر أحمد بن محمّد ابن عبد اللّٰه بن الزبير سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها، أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله [5]. و ليس في شيء منهما دلالة على تنجّس الماء، فيجوز أن يعني أنّ النار أزالت ما كان فيه من السمّ و الاستقذار.
و يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين، و ما يعالجه من لا يتوقّى من النجاسات غيرهما، كذا ذكره الشيخان [6] و جماعة، و يؤيّده الاعتبار و ما يعرف من الرغبة في التنزّه شرعاً، و لا ينافيه الأخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء [7] لظهور أولويّة الوضوء بالاحتياط.
[تتمّة]
تتمّة لو القي الخمر في الخلّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخلّ نجساً، سواء صبر حتّى يعلم أو يظنّ انقلاب الخمر خلًا، و ذلك بأن يستبقى من الخمر بقيّة و يصبر حتّى انقلب الباقي من الخمر خلًا أو لا و بالجملة: لا يطهر بالامتزاج بالخلّ و إن استهلكها، لأنّه ليس من الاستحالة
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.