responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 297

يستحيل هو أيضاً استحالة مطهّرة إلى الخلّ أو غيره أو لا، كما هو قضيّة إطلاق الأصحاب و نصّ المحقّق [1] و الشيخ [2] و أبي عليّ [3] لإطلاق النصوص [4] و جواز أن يطهر بطهارة الخمر كما يطهر الإناء، لأنّه إنّما ينجّس بالخمر، فكما تبعها في النجاسة فلا بعد في أن يتبعها في الطهارة و إن كان العلاج مكروهاً كما ذكره الشيخ [5] و جماعة لصحيح محمّد بن مسلم و أبي بصير، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال: لا إلّا ما جاء من قبل نفسه [6]. و يمكن أن يكون السائل سأل عن حالها إذا جعل فيها الخلّ فاستهلك فيه، فأجاب عنه (عليه السلام) بأنّه لا يكفي لحلّها بل لا بدّ من انقلاب نفسها خلًا، و هو أعمّ من أن يكون بنفسها أو بعلاج. و خبر عبيد بن زرارة، سأله عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. كذا بالقاف في التهذيب [7] و الاستبصار [8]. و في الكافي [9] بالغين، فيحتمل ما قلناه في الخبر الأوّل، أي إذا لم يكن التخلّل لغلبة الخلّ عليها و استهلاكها فيه، أو النهي عن جعلها فيما يغلبها، و إن بقيت زماناً يظنّ فيه الانقلاب حذراً من أن لا تكون انقلبت، لأنّه حينئذٍ لا يحصل العلم بالانقلاب. و ما سمعته من الاحتمال في الخبرين لا يدفع الكراهة، لاحتمال النهي عن العلاج، فالأولى تركه.

[الخامس: كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم]

الخامس: كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم اتّفاقاً إلّا إذا لاقاه ميتة على رأي من لا يعدّي نجاستها مائعاً أو جامداً قبل غسله بل تطهيره إن قبل التطهير، و إلّا حرم مطلقاً و عدم قبول التطهير في كلّ مائع


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

[2] النهاية: ج 3 ص 112.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 348.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[5] الاستبصار: ج 4 ص 94 ذيل الحديث 360.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7.

[7] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 117 ح 506.

[8] الاستبصار: ج 4 ص 94 ح 361.

[9] الكافي: ج 6 ص 428 ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست