اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 296
وفاقاً للشيخين [1] و جماعة: للعمومات. و خصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرضا (عليه السلام): العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلًا؟ قال: لا بأس به [2] و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض، فقال: إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به [3] و «ما» في ما صنع يحتمل المصدريّة و الموصولية، فإن كان الأوّل كان المعنى إن كان ما فعله فيها غالباً على فعله أي قويّاً على التخليل، و إن كان الثاني احتمل صنع بالبناء للفاعل و حذف المفعول أي ما صنعه، و ما صنعه يحتمل التخليل و الخمر المخلّلة، و البناء للمفعول أي ما صنع فيه و هي الخمر، و الغلبة على الخمر أيضاً بمعنى القوّة على تخليلها، و فهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى الشذوذ [4]. و احتمل غيره العكس، و هو بعيد، و ظاهر نحو حسن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر العتيقة تجعل خلًا، قال: لا بأس [5]. و خبر عبيد بن زرارة سأله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا، قال: لا بأس [6] فإنّ الجعل ظاهر في العلاج. و ظاهر المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8] و التحرير [9] و يظهر من التذكرة [10] الإجماع ما لم يمازجه نجس بالذات أو متنجّس إلّا أن يستحيل استحالة مطهّرة قبل التخلّل. و الوجه ظاهر.
و لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقياً أو مستهلكاً و لا بين أن