responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 296

وفاقاً للشيخين [1] و جماعة: للعمومات. و خصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرضا (عليه السلام): العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلًا؟ قال: لا بأس به [2] و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض، فقال: إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به [3] و «ما» في ما صنع يحتمل المصدريّة و الموصولية، فإن كان الأوّل كان المعنى إن كان ما فعله فيها غالباً على فعله أي قويّاً على التخليل، و إن كان الثاني احتمل صنع بالبناء للفاعل و حذف المفعول أي ما صنعه، و ما صنعه يحتمل التخليل و الخمر المخلّلة، و البناء للمفعول أي ما صنع فيه و هي الخمر، و الغلبة على الخمر أيضاً بمعنى القوّة على تخليلها، و فهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى الشذوذ [4]. و احتمل غيره العكس، و هو بعيد، و ظاهر نحو حسن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر العتيقة تجعل خلًا، قال: لا بأس [5]. و خبر عبيد بن زرارة سأله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا، قال: لا بأس [6] فإنّ الجعل ظاهر في العلاج. و ظاهر المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8] و التحرير [9] و يظهر من التذكرة [10] الإجماع ما لم يمازجه نجس بالذات أو متنجّس إلّا أن يستحيل استحالة مطهّرة قبل التخلّل. و الوجه ظاهر.

و لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقياً أو مستهلكاً و لا بين أن


[1] المقنعة: ص 581، النهاية: ج 3 ص 112.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 119 ذيل الحديث 511.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 167 س 34.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 292.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 24 س 12.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست