اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 293
المعجمة الساكنة على المهملة و كسر الميم من الذرّة، و قيل [1]: من الشعير و الحنطة و نحو ذلك من الحبوب.
و الفقّاع و هو شراب يتّخذ من الشعير يعلوه الزبد و الفقاقيع، و لذا يسمّى به و يسمّى العنبي أو الأسكركة كالخمر بالإجماع كما في الانتصار [2]في جميع الأحكام من الحرمة و النجاسة و حدّ الشارب و ردّ شهادته و نحو ذلك إلّا في اعتقاد إباحته و إباحة بيعه، فإنّه لا يقتل معتقده كما يقتل معتقد ذلك في الخمر، لأنّه ليس مثلها في ضروريّة الحرمة من الدين.
و العصير العنبي و إن لم يشتدّ إذا غلى حرام إجماعاً نجس كما في الدروس [3] و اشتهر بين المتأخّرين أو مطلقاً كما أطلق الأكثر و منهم المصنّف في كتبه [4] و نصّ في السرائر على التعميم [5] و ستسمع عبارته، و يأتي في القضاء: أنّه لا بأس بعصير التمر و البسر و إن غلى ما لم يسكر على قول سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس، للعموم. و في الوسيلة: إن غلى بنفسه حرم و نجس، و إن غلى بالنار حرم خاصّة [6]. و لا نعرف له مستنداً و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [7]أو يصير خلّاً فيحلّ بأحد الأمرين كما في الشرائع [8]